السيد محمد تقي المدرسي
334
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
2 - لا يضر إذا كان الصف المتأخر أطول من الصف المتقدم إذا كان الاتصال متوافراً من أحد الجانبين . 3 - إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد فوقف بعض المصلين أمام الباب متصلين بالصف الأخير داخل المسجد ، ووقف على الجانبين آخرون وشكلوا صفاً طويلًا ، فالأقوى صحة صلاة الجميع ، وصلاة الصفوف الأخرى المنعقدة وراءهم ، وإن كان الأحوط عدم الاقتداء بمن يقف على جانبي الباب . 4 - لا يتحقق الاتصال بالنسبة للواقف خلف أسطوانة عريضة تعد حائلًا بينه وبين الإمام أو الصفوف الأمامية ، ولم يكن متصلًا بواسطة مأمومين آخرين من اليمين أو اليسار . 5 - مشاهدة الإمام ليست شرطاً في صحة الجماعة ، بل يكفي أن يكون المأموم متصلًا بالإمام ولو بواسطة صفوف كثيرة متراصة . 6 - إذا أكمل الصف المتقدم صلاتهم قبل الجماعة - بسبب كونها قصراً مثلًا - وظلوا جالسين في مكانهم ، فإن استمرار جماعة من يقف وراءهم مشكل بل ينفردون في الصلاة ، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أُخرى ، فلا يبعد استمرارية جماعة المتأخرين . 7 - تباطؤ الصف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسبة لمن خلفهم ، إذا كانوا في حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة ، فيصح في هذه الصورة أن يكبر مَن في الصفوف الخلفية قبل أن يكبر المتقدمون أمامه ، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار . 8 - لا يضر أن يكون الطفل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومين ما لم يُعلم بطلان صلاته ، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها ، فالأحوط حينئذ التحقق من صحة صلاته . الثاني : عدم وجود الحائل : يشترط عدم وجود حائل يفصل بين الإمام والمأموم يمنع عن مشاهدته ، أو بين المأموم وغيره من المأمومين المتصلين بالإمام ، هذا إذا كان المأموم رجلًا ، أو كان المأموم امرأة تصلي بإمامة امرأة أخرى ، أما الحائل بين المرأة مأمومة وبين الإمام الرجل فلا إشكال فيه ، شرط تمكنها من متابعة الإمام في أفعال الصلاة .